المحقق النراقي

512

مستند الشيعة

منصور ( 1 ) . وإنما الخلاف في تفسيره ، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والارشاد والمختلف ( 2 ) ، بل الأكثر - كما صرح به جماعة ( 3 ) - : أن يؤخر عشائه إلى سحوره . وتدل على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري : الأولى : ( الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره ) ( 4 ) . والثانية : ( المواصل يصوم يوما وليلة ، ويفطر السحر ) ( 5 ) . وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط : أنه صوم يومين بليلة ( 6 ) . وتدل عليه رواية محمد بن سليمان : ( وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 443 / 5 ، الفقيه 3 : 227 / 1070 ، الأمالي : 309 / 4 ، الوسائل 10 : 520 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 2 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 366 ، الطوسي في المبسوط 1 : 283 ، الصدوق في الفقيه 2 : 112 ، الشرائع 1 : 209 ، النافع : 71 ، الإرشاد 1 : 301 ، المختلف : 237 . ( 3 ) انظر المسالك 1 : 81 ، والمدارك 6 : 283 ، والحدائق 13 : 392 ، والرياض 1 : 328 . ( 4 ) الكافي 4 : 95 / 2 ، التهذيب 4 : 298 / 898 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 7 . ( 5 ) الكافي 4 : 96 / 3 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 9 . ( 6 ) الإقتصاد : 293 ، السرائر 1 : 420 ، المعتبر 2 : 714 ، المبسوط 4 : 153 . ( 7 ) الكافي 4 : 92 / 5 ، التهذيب 4 : 307 / 927 ، الإستبصار 2 : 138 / 452 ، الوسائل 10 : 522 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 10 .